لتصفح المصحف

 لتصفح المصحف

 

 

 

 

 


العاده السريه( نكاح لليد)

أبريل 15th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه, الموعظه الحسنه

الوجه الأول: أنها من التعدي على حدود الله ، ومن العدوان على محارم الله .

قال تعالى:{والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} .

فمن وضع شهوته على غير زوجته ، وما ملكت يمينه من الإماء من العدوان والتعدي .

يدخل في هذا العدوان : اللواط ، و نكاح اليد (العادة السرية) ، والسحاق ونحو ذلك.

الوجه الثاني: أن هذه العادة من الأمور المقربة إلى الزنا .

قال تعالى:{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} .

ومن الملاحظ أن أكثر من يتعاطى العادة السرية هو من المرت
المزيد


غسل الجنابه2

أبريل 15th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه

مسألة: سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني.

الثاني: الجماع وإن لم يحصل معه إنزال المني.

فإذا حصل أحد هذين الأمرين وجب على المكلَّف أن يغتسل من الجنابة إذا أراد أن يمتثل عبادة يشترط فيها الطهارة من الجنابة كالصوم.

خروج المني:

مسألة: إذا تحرك المني في الداخل ولم يخرج فلا تحصل الجنابة.

مسألة: إذا خرج من المكلف مادة لا يعلم أنها مني أم لا. ففي هذه الحالة إن خرجت هذه المادة من الرجل مع دفق وشهوة وفتور يحكم بأنها مني.

وإذا خرجت من المرأة مع شهوة وفتور كذلك تحكم بأنها مني وإلاَّ فالحكم عليها هو الطهارة.

مسألة: إذا خرج من المرأة مني بعد الغسل وعلمت بأنه مني الرجل فقط فلا يجب عليها غسل الجنابة مرة أخرى، لعدم تحقق الجنابة عندها في هذه الحالة.

مسألة: الاستبراء من المني بالبول فإن لم يستبرأ المغتسل ثم خرجت منه بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره يحكم بأنها مني ويجب الغسل مرة ثانية.

ما يحرم على الجنب:

يحرم على المكلَّف الجنب أمور:

1-  مس اسم الجلالة (الله) وسائر صفاته وأسمائه الخاصة به وغير الخاصة به إن كتبت صفة له تعالى (كالرحيم).

2-  مسّ كتابة القرآن الكريم وكل ما يتعلق به من حركات وسكنات.

3-  مسّ أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء (ع) على الأحوط وجوباً.

4-  الدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مطلقاً.

5-  دخول المساجد والمكث فيها إلاَّ إذا كان الدخول بنحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر.

6-  وضع شيء في المسجد ولا يحرم أخذ شيء منه.

7-  قراءة سور العزائم الأربع وهي: العلق  النجم  السجدة  فصلت.

واجبات الغسل:

وهي على ثلاثة أقسام:

1- ما يتعلق بالمُغْتَسِل:

مسألة: تجب النية في الغسل كما مرَّ في الوضوء. ولا يشترط في النيَّة التلفُّظ بل يكفي إخطارها في النفس.

مسألة: لا يصح الغسل مع وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما مرَّ في أحكام الوضوء.

مسألة: إذا رأى المكلَّف حاجباً بعد الغسل فإن كان قد اغتسل:

أ-  غسلاً ترتيبياً، وجب الاعادة بما يحصل معه الترتيب. مثلاً لو رأى الحاجب على جزء من وجهه أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل باقي البدن. وأما إذا رأى الحاجب على الجزء الأيمن أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل الأيسر، وإن رآه على الأيسر أزاله وغسل هذا الجزء وتمّ الغسل.

ب-  وإن كان غسلاً ارتماسياً أعاد الغسل بأكمله.

مسألة: إذا زرع المكلف شعراً وكان في إزالته ضرر أو حرج عليه فغسله في هذه الحالة محكوم بالصحة.

المزيد


فتاوى حول غسل الجنابه

أبريل 14th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه

فتاوي الغسل

ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟

الجواب : إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك , لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك , ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبى حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : يشترط على من رأى ذلك إذا أنزل منيا الغسل

2- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الاحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟؟

الجواب : ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك لان الاصل عدم الجنابة كما أن الاصل براءة الذمة من وجوب الغسل

3- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟

الجواب : إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))

4- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟

إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة

5- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟

استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء

6- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟

الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته….أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا

7- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟

الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إ

المزيد


غسل الجنابه

أبريل 14th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه

الامور الموجبة للغسل كما عليه اهل العلم هو التقاء الختانين لقول النبي عليه السلام:" اذا التقى الختانان وجب الغسل" سواء نزل المني ام لم ينزل على الراجح وقيل انه لاغسل الا اذا انزل والراجح انه لا بد من الغسل ولو لم تنزل المراة او الرجل بمجرد التقاء الختانين

بالنسبة للسؤال الاخر عن الاحتلام او الاستمناء فاعلم يا رعاك الله اولا فان الاستمناء حرام على الراجح من اقوال اهل العلم ولكن ان حصل وجب الغسل وكذا اذا احتلم الرجل او المرأة في المنام وجب الغسل ان وجد الماء لحديث ام سلمة" انما الماء من الماء" فان رأى انه او انها ينزل ولم يجد اثرا لذلك فان الانزال لا يكون حقيقة فلا يجب الغسل وهذا قد يحصل للانسان ان يرى انه ينزل في المنام ولا يكون قد انزل حقيقة ولم يجد لذلك اثرا وهذا ايضا له دلالة عند تفسير المنام ليس هنا مجال شرحها.
اما صفة غسل الجنابة فاليك التالي
فروض الغسل شيئان 1- النية 2- تعميم الماء على سائر البدن
واليك صفة الغسل باركانه وسننه:
1- النية فان كان الغسل واجبا من جماع او انزال من احتلام او غيره او غسل ميت او من حيض او نفاس او ولادة فتكون النية برفع الحدث ويدخل في ذلك الوضوء ضمنا اما في الاغسال المسنونة كغسل الجمعة فتكون الن

المزيد


ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها …

أبريل 7th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه


ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها

1: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم ؟
.
ج1: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم0 عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .


س2: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا
.
ج2: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود.


س3: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟
.
ج3: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة.
..
س4: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟
.
ج4: هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
.
س5: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟
.
ج5: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال ?: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد " رواه ابن ماجة وغيره .
.
س6: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟
.
ج6: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة ، فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية.

س7: رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف ؟
.
ج7: فخذه معناها عشيرته " الفخذ تطلق على العشيرة " وبادية أي يسكنون البادية.

س8: ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح ؟
.
ج8:نعم صيامه صحيح، أصبح أي استصبح بالمصباح.

س9: في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان ؟
.
ج9: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة - 187
أو قل: في مدة صيام الظهار " . شهرين متتابعين

".س10: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته
.10:.ج هذا في صلاة الخسـوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
..
س11: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟
.
ج11: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة.
س12: ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام متتالية متتابعة من رمضان، فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة إذا أراد ؟
.
ج12: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد.
.
س13: ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ؟
.
ج13: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته.

س14: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة ؟
.
ج14: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان.
.
س15: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم ؟
.
ج15: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة.

س16: سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان ؟ قال: نعم، كيف ؟
.
ج16: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل .
..
س17: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة ؟
.
ج17: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.
..
س18: قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً " ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز التيمم منها؟
.
ج18: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - 80

س19: ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟
.
ج19:

المزيد


ما هو الشئ الذي لا يعلمه الله ؟؟؟

أبريل 6th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه


 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الشئ الذي لا يعلمه الله ؟؟؟

مر ثلاثه من الدعاه الى دين الله الإسلام بقوم كانوا يعبدون النار والعياذ بالله فدعوا القوم إلى عباده الله الواحد وترك عباده النار ولكن القوم لم يستجيبوا لهم.
وأتت جنود الملك وأخذت الدعاه وذهبوا بهم إلى الملك واستنكر الملك كلامهم ودعا الكاهن ليجادل الدعاه ويثبت

إنهم على حق فى عبادة النار فقال الكاهن للدعاه :

سوف اسئلكم عده اسئله يجب ان تجيبوا عليها فقال له الدعاه :

واذا اجبناك على الاسئله هل تشهدوا لديننا

فقال الكاهن : نعم انزعج الملك وقال: كيف ايها الكاهن

فقال الكاهن : اطمئن يامولاى لن يستطيعوا الاجابه على الاسئله.
فقال:

ماهو الشىء الذى لا يعلمه الله؟

وما هو الشىء الذى يطلبه الله من العباد؟

وما هو الشىء الذى لا يوجد فى خزائن الله؟

وما هو الشى الذى عند البشر وليس عند الله؟

وما هو الشىء الذى حرمه الله على نفسه؟

احتار الدعاه وظلوا يفكرون ولكن صاح أحدهم انا أجيبك عن أسئلتك………

فقال:

الشىء الذى لا يعلمه الله الشريك فى الملك

(وجعلوا لله شركآء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم فى الارض) جزء من الآيه 33 الرعد

فسبحانه لا يعلم له شر

المزيد


كيفيه الصلاه والوضوء بالصور

أبريل 6th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه

 

مجموعه من الصور توضح كيفية الوضوء والصلاة بالطريقه الصحيحه….
سائلا المولى عزّوجلّ ان يتقبل صلاتنا ويستجيب دعائنا ويغفر زلاتنا ويجعل الجنة سكنا" لنا
كيفية الوضوء


نقره على هذا الشريط لتصغير الصوره

المزيد


تجهيز الجنازه بالصور

أبريل 6th, 2007 كتبها فرسان الاسلام نشر في , الفقهه

بسم الله الرحمن الرحيم

* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.

* غسل الميت :
*
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك …….. ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .

* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه

* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .





* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .


 

يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .

[ انظر صورة 8 ]

* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.

* تكفينه :
* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم

المزيد