مسألة: سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني.
الثاني: الجماع وإن لم يحصل معه إنزال المني.
فإذا حصل أحد هذين الأمرين وجب على المكلَّف أن يغتسل من الجنابة إذا أراد أن يمتثل عبادة يشترط فيها الطهارة من الجنابة كالصوم.
خروج المني:
مسألة: إذا تحرك المني في الداخل ولم يخرج فلا تحصل الجنابة.
مسألة: إذا خرج من المكلف مادة لا يعلم أنها مني أم لا. ففي هذه الحالة إن خرجت هذه المادة من الرجل مع دفق وشهوة وفتور يحكم بأنها مني.
وإذا خرجت من المرأة مع شهوة وفتور كذلك تحكم بأنها مني وإلاَّ فالحكم عليها هو الطهارة.
مسألة: إذا خرج من المرأة مني بعد الغسل وعلمت بأنه مني الرجل فقط فلا يجب عليها غسل الجنابة مرة أخرى، لعدم تحقق الجنابة عندها في هذه الحالة.
مسألة: الاستبراء من المني بالبول فإن لم يستبرأ المغتسل ثم خرجت منه بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره يحكم بأنها مني ويجب الغسل مرة ثانية.
ما يحرم على الجنب:
يحرم على المكلَّف الجنب أمور:
1- مس اسم الجلالة (الله) وسائر صفاته وأسمائه الخاصة به وغير الخاصة به إن كتبت صفة له تعالى (كالرحيم).
2- مسّ كتابة القرآن الكريم وكل ما يتعلق به من حركات وسكنات.
3- مسّ أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء (ع) على الأحوط وجوباً.
4- الدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مطلقاً.
5- دخول المساجد والمكث فيها إلاَّ إذا كان الدخول بنحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
6- وضع شيء في المسجد ولا يحرم أخذ شيء منه.
7- قراءة سور العزائم الأربع وهي: العلق النجم السجدة فصلت.
واجبات الغسل:
وهي على ثلاثة أقسام:
1- ما يتعلق بالمُغْتَسِل:
مسألة: تجب النية في الغسل كما مرَّ في الوضوء. ولا يشترط في النيَّة التلفُّظ بل يكفي إخطارها في النفس.
مسألة: لا يصح الغسل مع وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما مرَّ في أحكام الوضوء.
مسألة: إذا رأى المكلَّف حاجباً بعد الغسل فإن كان قد اغتسل:
أ- غسلاً ترتيبياً، وجب الاعادة بما يحصل معه الترتيب. مثلاً لو رأى الحاجب على جزء من وجهه أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل باقي البدن. وأما إذا رأى الحاجب على الجزء الأيمن أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل الأيسر، وإن رآه على الأيسر أزاله وغسل هذا الجزء وتمّ الغسل.
ب- وإن كان غسلاً ارتماسياً أعاد الغسل بأكمله.
مسألة: إذا زرع المكلف شعراً وكان في إزالته ضرر أو حرج عليه فغسله في هذه الحالة محكوم بالصحة.
المزيد