لتصفح المصحف

 لتصفح المصحف

 

 

 

 

 


بعض احكام الحج

كتبهافرسان الاسلام ، في 13 أبريل 2007 الساعة: 00:12 ص

  • هل يجوز شرعاً استخدام جهازا صناعياً تعويضياً في مناسك الحج؟
  • الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل .
    وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة 196 ، فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان وهذا لم يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ( هداية ) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا ( ولو ارتدى ) أى ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه ( أو اتشح بالقميص ) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر ( أو اتزر ) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد ( وكذا ) لا بأس ( لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه فى كميه ) خلافا لزفر ( مجمع الأنهر ) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه .
    وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة .
    ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى بداية الجواب .
    وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا .
    ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
    والله سبحانه وتعالى أعلم .

  • كيفية التصرف فى الأضحية شرعا
  • رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها .
    وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة .
    والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها .
    والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم

  • نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة
  • ان من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام ) واذا كان الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك الطواف .
    وقال الأحناف أن الطهارة فى الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط الطهارة وهذا نص قطعى .
    أما الحديث الذى استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأى وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا ان طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب فيه دم .
    وقد ورد فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج أن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه لأن الانابة جائزة فى أصل الحج، فكذلك فى أبعاضه وكما ان الانابة فى الحج انما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الانابة فى الرمى لكن النظر هنا الى دوامها إلى آخر وقت الرمى وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب فى الرمى كذلك لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى الطواف عنها .
    ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف .
    أو اذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيامه عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الامام الشافعى أن النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الامامين مالك وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار للسفر، مع الاعذار الشرعية .
    وقد أفتى كل من الامام ابن تيعية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض .
    لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد فى الطلب أن طواف الافاضة الأول لزوجة السائل والحال التى ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الافاضة مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا فى مجرى نزول الدم لشكها فى صحة الطواف فى المرة الأولى فصحيح أيضا ولا شىء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف فى المرة الأولى حيث تبين عدم نزول الدم به .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
     

  • أريد أن أذهب لأداء عمرة و قد قمت بعمل جمعية مع زملائي في العمل هل يجوز أن أذهب إلى العمرة مع العلم أنني قد قبضت مبلغ الجمعية و يوجد عليه جزء من المبلغ لبعض الزملاء.
  • لا مانع شرعًا من ذهابك لعمل العمرة طالما أنك قادر على سداد ما عليك من أقساط بعد عودتك .

  • هل التبرع من أموال المساهمين في جمعية خيرية بهدف إحجاج البعض جائز؟
  • أموال الجمعية ملك للمساهمين فيها، وعليه فإذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك التصرف فإنه يجوز، وإلا فإنه لا يجوز إلا إذا وافق عليه جميع المساهمين، فإن وافق بعضهم دون البعض الآخر، جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم يوافق. والله أعلم.

  • فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
  • المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم .
    والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحلة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال بعذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها .
    ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

  • رجل أمر بالحج عن الغير فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوى مثل اصطدام السفينة لشعب فى البحر بحيث أحصر مدة إلى أن نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز بعد ميعاده ووجد الحج قد فاته قبل إحرامه ثم رجع إلى وطنه فهل يضمن ما صرفه فى الرجوع أم يحسب من بدل الحج المأمور به لداعى إحصاره بالعارض السماوى
  • قالوا إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة وهو صريح فى عدم الضمان فى حادثتنا فإن الحج فاته بسبب إحصاره فى الطريق على غير اختياره وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة فما أنفقه فى الرجوع لا ضمان عليه فيه لأنه منع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذى أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج - ألا ترى أنه لو استؤجر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعا كما ذكره الإتقانى وغيره فيستأنس به كما قلنا واللّه أعلم

     

     

    أضف الى مفضلتك
    • del.icio.us
    • Digg
    • Facebook
    • Google
    • LinkedIn
    • Live
    • MySpace
    • StumbleUpon
    • Technorati
    • TwitThis
    • YahooMyWeb

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التصنيفات : فتاوى واحكام | السمات:
    أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


    اكتب تعليــقك
    الإسم الذي سيظهر على التعليق
    مشتركي مكتوب
    اسم آخر